باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
2569 حدثنا حدثنا أبو نعيم زكرياء قال سمعت يقول حدثني عامرا رضي الله عنه جابر ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك [ ص: 969 ] قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى جابر المدينة وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة وقال عطاء وغيره لك ظهره إلى المدينة وقال محمد بن المنكدر عن شرط ظهره إلى جابر المدينة وقال زيد بن أسلم عن ولك ظهره حتى ترجع وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى جابر المدينة وقال الأعمش عن سالم عن تبلغ عليه إلى أهلك وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية وتابعه زيد بن أسلم عن جابر وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمائتي درهم وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق جابر تبوك أحسبه قال بأربع أواق وقال أبو نضرة عن اشتراه بعشرين دينارا وقول جابر الشعبي بوقية أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله