[ ص: 846 ] باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه وقال سعيد بن المسيب قضى من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به عثمان
2272 حدثنا حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير قال أخبرني يحيى بن سعيد أن أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز أخبره أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنه يقول أبا هريرة من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول