يذكر الفقهاء أن اليمين التي يحلفها الإنسان تنقسم إلى أنواع ثلاثة: يمين اللغو، واليمين المنعقدة، واليمين الغموس. وقد جاء في يمين اللغو قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم} (البقرة:225)، هذه الآية تناولت حكم يمين اللغو، والحديث عما تضمنته من أحكام يأخذ المنحى التالي:
أولاً: (اللغو) لغة: أن يأتي الإنسان بما لا يحتاج إليه في الكلام، أو بما لا خير فيه، وهو الساقط الذي لا يُعتد به. و(اللغو) في كلام العرب: كل كلام كان مذموماً، وفعلٍ لا معنى له مهجوراً، فإذا كان (اللغو) كذلك، كالقائل: والله ما فعلت كذا، وقد فعل، ولقد فعلت كذا وما فعل، على سبيل سبق لسانه، والقائل: والله إن هذا لفلان، وهو يراه كما قال، أو والله ما هذا فلان، وهو يراه ليس به، والقائل: لا يفعل كذا والله، وكان ذلك منه على سبيل من عجلة الكلام، وسبق اللسان، على غير تعمد حلف على باطل، فما جاء على هذا الوصف من الكلام فهو (اللغو).
ثانياً: (الأيمان) لغة: جمع يمين، واليمين: الحَلِف، وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت، أو تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه، ثم كثر ذلك حتى سمي الحَلِف والعهد نفسه يميناً. وقيل: يمين (فعيل) من اليُمن، وهو البركة، سماها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحفظ الحقوق. و(اليمين) تذكَّر وتؤنث، وتجمع على أيمان وأيمن.
ثالثاً: اختلف العلماء في المراد بـ (اللغو) في اليمين، وحاصل أقوالهم تنحصر في مذهبين:
الأول: أن (اللغو) في اليمين هو: ما يجري على اللسان مجرى التأكيد أو التنبيه، من غير اعتقاد لليمين، ولا إرادة لها، كقول الرجل: لا والله، وبلى والله، وقول القائل: والله لقد سمعت من فلان كلاماً عجباً، وغير هذا ليس بلغو. وهذا المعنى (للغو) منقول عن عائشة رضي الله عنها، وقد روى البخاري عنها أنها قالت: (نزل قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو} في قول الرجل: لا والله، وبلى والله)، وهو قول الشافعي وأحمد. قال المروزي: هذا معنى لغو اليمين الذي اتفق عليه عامة العلماء.
الثاني: أن اللغو في اليمين هو: أن يحلف الإنسان على أمر يظنه كما يعتقد، فيكون الأمر بخلافه. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في معنى (اللغو) قوله: هو أن يحلف الرجل على الشيء، لا يظن إلا أنه أتاه، فإذا ليس هو ما ظنه. وهذا التأويل لمعنى (اللغو) منقول عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول أبي حنيفة ومالك. قال مالك في "الموطأ": "أحسنُ ما سمعت في هذه: أن (اللغو) حَلِفُ الإنسان على الشيء، يستيقن أنه كذلك، ثم يجد الأمر بخلافه، فلا كفارة فيه". ومأخذ هذا القول من الآية: أن الله تعالى جعل المؤاخذة على كسب القلب في اليمين، ولا تكون المؤاخذة إلا على الحنث، لا على أصل الحَلِف؛ إذ لا مؤاخذة لمجرد الحَلِف، ولا سيما مع البَر باليمين، فتعين أن يكون المراد من كسب القلب كسبه الحنث، أي: تعمده الحنث، فهو الذي فيه المؤاخذة.
ويترتب على الخلاف بين المذهبين، أن أصحاب المذهب الأول -وهم الجمهور- لا يوجبون الكفارة فيما يجري على اللسان من غير قصد، ويوجبونها في اليمين التي يحلفها صاحبها على ظن، فيتبين خلافه، أما أصحاب المذهب الثاني فلا يوجبون الكفارة فيما جرى مجرى الظن، ثم تبين الأمر خلافه، ويوجبونها فيما يجري على اللسان من غير قصد.
قال الشيخ علي السايس: "وأظهر الأقوال ما ذهب إليه الأولون -أي جمهور أهل العلم- والحجة فيه: أن الله قسم اليمين إلى قسمين: ما كسبه القلب، واللغو. وما كسب القلب: هو ما قصد إليه. وحيث جعل اللغو مقابله. فيُعلم أنه هو الذي لم يقصد إليه، وذلك هو ما يجري به اللسان من غير قصد إليه".
رابعاً: حكم يمين اللغو: أفاد قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} أن من حلف على شيء من غير قصد، أو حلف على شيء بقصد، ثم تبين له أن الأمر على خلاف ما قصده، فإنه لا كفارة عليه في الدنيا، ولا يؤاخذه الله يوم القيامة، وإنما تكون المؤاخذة عند الحَلِف على شيء يقصده الإنسان، ثم يفعل خلاف ما قصد، وهذا ما يسمى باليمين المنعقدة، المنصوص على حكمها في قوله عز وجل: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} (المائدة:89).
قال الجصاص: "ومعلوم أنه لما عطف قوله: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} أن مراده ما عقد قلبه فيه على الكذب والزور وجب أن تكون هذه المؤاخذة هي عقاب الآخرة، وأن لا تكون الكفارة المستحقة بالحنث؛ لأن تلك الكفارة غير متعلقة بكسب القلب"، وكلام الجصاص يفيد أن اليمين الغموس -وهي التي تغمس صاحبها في النار- هي المقابلة ليمين (اللغو) في هذه الآية.
وقد قال الإمام مالك في الموطأ بعد أن بين المراد بـ (اللغو) في اليمين، قال: "وعقد اليمين، أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير، ثم يبيعه بذلك. أو يحلف ليضربن غلامه، ثم لا يضربه. ونحو هذا. فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه...فأما الذي يحلف على الشيء، وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب، وهو يعلم، ليرضي به أحداً، أو ليعتذر به إلى معتذر إليه. أو ليقطع به مالاً، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة"، وهذا الأخير في كلام مالك هو ما يسميه الفقهاء باليمين الغموس.
أما المراد من نفي (المؤاخذة) في الآية، فهو نفي (المؤاخذة) بالإثم وبالكفارة؛ لأن نفي الفعل يعم، فاليمين التي لا قصد فيها، لا إثم فيها، ولا كفارة عليها، لكن ينبغي على الإنسان ألا يعود لسانه على كثرة الحلف. ويلحق بيمين اللغو اليمين التي يحلفها الإنسان وهو ناس، فلا شك في إلغائها؛ لأنها جاءت على خلاف قصده، فهي لغو محض. ومثل ذلك يقال في يمين المكرَه. أما اليمين المنعقدة فتلزم فيها الكفارة للخروج من الإثم، ولها تفصيل آخر.
- الكاتب:
إسلام ويب - التصنيف:
آيات الأحكام