الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ولا يقبل منها شفاعة..ولا يقبل منها عدل

ولا يقبل منها شفاعة..ولا يقبل منها عدل

ولا يقبل منها شفاعة..ولا يقبل منها عدل

في سورة البقرة نقرأ قوله عز وجل: {واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون} (البقرة:48). ونقرأ أيضاً فيها قوله تعالى: {واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون} (البقرة:123). فنلاحظ أنه سبحانه قدم في الآية الأولى قبول (الشفاعة)، على أخذ (الفدية)، وقدم في الآية الثانية قبول (الفدية) على قبول (الشفاعة)، فهل من ملحظ ما وراء هذا التقديم والتأخر؟ موضوع هذه السطور ينصب حول ذلك. فنقول:

هناك ثلاثة اتجاهات تتحدث عن الفرق بين الآيتين، وهي وفق التالي:

الاتجاه الأول: لـ الخطيب الإسكافي، حيث يقول: الوجه في الآية الأولى، أنه لما قال: {لا تجزي نفس عن نفس شيئا}، بمعنى لا يغني أحد عن أحد فيما يلزمه من العقاب، ولا يكفر ذنوبه ما له من الثواب، وهذا كقوله سبحانه: {واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده} (لقمان:33)، فهذه الأشياء التي ذُكر امتناع وقوعها في الآخرة أربعة أنواع، تُتقى بها المكاره، وتُتداوى بها الشدائد، ألا ترى العرب إذا دُفع أحدهم إلى كريهة، وحاول أنصاره وعشيرته تخليصه من المأزق الذي وقع فيه، بدأت بما في نفوسها الآبية من مقتضى الحمية، فذبَّت عنه، كما يذب الوالد عن ولده، بكل ما يملك من قوة وجهد، فإن رأى مَن لا قِبَل له بممانعته، ولا بد له بموافقته، عاد بوجوه الضراعة، وصنوف المسألة والشفاعة، فحاول بالملاينة والملاطفة ما قصر عنه بالقوة والغلظة، فإن لم تغن عنه الحالتان، ولم تُنْجه الخلتان من القوة واللين، لم يبق بعدهما إلا فداء الشيء بمثله، وفكه من الأسر بفدية، إما بمال وإما بغيره، فإن لم تغن عنه هذه الوسائل الثلاث في العاجلة، تعلل بما يرجوه من نصر في الآخرة، وغلبة في الخاتمة، كما قال تعالى: {ثم بغي عليه لينصرنه الله} (الحج:60)، وقال أيضاً: {فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا} (الإسراء:33)، على أحد وجوه التفسير. فأخبر تعالى أن هذه الأمور لا تغني عن المجرمين في الآخرة، وإن أغنت عنهم شيئاً من الغَناء في الدنيا.

أما الآية الثانية فإن الفائدة في تقديم (الفدية) على نفع الشفاعة، هي أنه لما قال: {واتقوا يوما}، ومعناه ما تقدم، عقبه بنفي (الفداء)؛ لأن النفس تجزي عن النفس بفداء مؤقت، يرتهن عنها مدة معلومة، ولا يكون بعد ذلك (فداء)، يفك الرهن، ويخلصه من التبعات، فيكون معنى: {لا تجزي}: لا تغني عنها بـ (فداء) محصور مؤقت، ولا بـ (فداء) يخلصها على وجه الدهر، ويكون بعد ذلك: {ولا تنفعها شفاعة} معناه: ولا تخفف مسألة من عذابها، ولا يُنقِّص شفيع من عقابها، {ولا هم ينصرون}، وهو الوجه الرابع، الذي تقدم ذكره في معنى الآية السابقة.

الاتجاه الثاني: ذكره أبو حيان في "تفسيره"، قال: لما كان الأمر مختلفاً عند الناس في (الشفاعة) و(الفدية)، فمن يغلب عليه حب الرياسة، قدم (الشفاعة) على (الفدية)، ومن يغلب عليه حب المال، قدم (الفدية) على (الشفاعة)، فقُدمت (الشفاعة) في الآية الأولى، وقدمت (الفدية) على (الشفاعة) في الآية الأخرى؛ ليدل ذلك على اختلاف الأمرين. وبُدئ بـ (الشفاعة) في الآية الأولى؛ لأن ذلك أليق بعلو النفس. وجاء في الآية الأولى بلفظ (القبول) = {ولا يقبل}، وفي الأخرى بلفظ (النفع) = {ولا تنفعها}؛ إشارة إلى انتفاء أصل الشيء، وانتفاء ما يترتب عليه. وبُدئ في الآية الأولى بـ (القبول)؛ لأنه أصل للشيء المترتب عليه، فأعطى المتقدم ذكر المتقدم وجوداً، وأخَّر في الآية الأخرى (النفع)؛ إعطاء للمتأخر ذكر المتأخر وجوداً.

الاتجاه الثالث: ذكره ابن عاشور، قال: أعيدت الألفاظ بين الآيتين؛ للتنبيه على نكتة التكرير للتذكير، ولم يخالف بين الآيتين إلا من جهة الترتيب بين (العدل) و(الشفاعة)، ففي الآية الأولى قدم {ولا يقبل منها شفاعة}، وأخَّر {ولا يؤخذ منها عدل}، وفي الأخرى قدم {ولا يقبل منها عدل}، وأخَّر لفظ الشفاعة مسنداً إليه {ولا تنفعها}، وهو تفنن، والتفنن في الكلام تنتفي به سآمة الإعادة مع حصول المقصود من التكرير. وقد حصل مع التفنن نكتة لطيفة، إذ جاءت (الشفاعة) في الآية الأولى مسنداً إليها (القبول)، فقدمت على العدل؛ بسبب نفي قبولها، ونفي قبول (الشفاعة) لا يقتضي نفي أخذ (الفداء)، فعطف نفي أخذ (الفداء)؛ للاحتراس. وأما في الآية الأخرى، فقدم (الفداء)؛ لأنه أسند إليه (القبول)، ونفي قبول (الفداء)، لا يقتضي نفي نفع (الشفاعة)، فعطف نفي نفع (الشفاعة) على نفي قبول (الفداء)؛ للاحتراس أيضاً.

والحاصل - والكلام لـ ابن عاشور- أن الذي نفي عنه أن يكون مقبولاً، قد جعل في الآيتين أولاً، وذُكر الآخر بعده. وأما نفي (القبول) مرة عن (الشفاعة)، ومرة عن (العدل)؛ فلأن أحوال الأقوام في طلب الفكاك عن الجناة تختلف، فمرة يقدمون (الفداء)، فإذا لم يُقبل، قدموا (الشفعاء)، ومرة يقدمون (الشفعاء)، فإذا لم تُقبل شفاعتهم، عرضوا (الفداء).

هذه اتجاهات ثلاثة في بيان الفرق بين الآيتين الكريمتين، وهي اتجاهات تكشف بعض الشيء عن السر وراء التقديم والتأخير الوارد بين بعض ألفاظ هاتين الآيتين. غير أن هذه الاتجاهات الثلاثة -في المحصلة- لا يمكن أن تكون القول الفصل وراء سر التقديم والتأخير بين بعض ألفاظ الآيتين، فالقول الفصل في هذا لا سبيل إليه إلا بدليل من الشرع، ولا دليل في ذلك.

مواد ذات الصله

المقالات

المكتبة