لا يخالف أحد من المؤرخين وأهل العلم في أن السنة لم تدون في دواوين خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا حتى في عهد الصحابة وكبار التابعين ، وإنما بدأ هذا التدوين بمعناه الصحيح في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ، الذي أمر بجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكلف بذلك أهل العلم والثقة والإتقان كالإمام الزُّهْري وغيره .
وأما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تدوين الصحابة رضوان الله عليهم للسنة وكتابتهم، مر بمرحلتين مهمتين : مرحلة النهي عن الكتابة ، ومرحلة نسخ النهي والسماح بها .
أولاً : مرحلة النهي عن الكتابة :
كانت هذه المرحلة في بداية الأمر ؛ حيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الأحاديث خشية الخلط بين السنة والقرآن ، ولأمور واعتبارات أخرى ، وعمدة هذا النهي ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تكتبوا عني ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ) ، وهو أصح ما ورد في هذا الباب .
وعن أبي سعيد قال : " جهدنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لنا في الكتابة فأبى " ، وفي رواية عنه قال : " استأذنَّا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا " .
ثانياً : نسخ النهي والسماح بالكتابة :
وهذه المرحلة جاءت بعد أن استقرت الدعوة ، وارتفعت المحاذير المتوقعة من كتابة السنة في أول الأمر ، فعند ذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة ، وقد ذكر أهل العلم أحاديث الإباحة وجواز الكتابة ، وبَوَّب الإمام البخاري باباً في صحيحه قال : "باب كتابة العلم" وذكر أحاديث عدة تدل على جواز الكتابة .
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه ، فنهتني قريش عن ذلك ، وقالوا : تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا ؟ فأمسكْتُ عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصعبه إلى فيه ( أي فمه ) فقال : ( اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق ) .
ومما يدل على إباحة الكتابة أيضاً أن بعض الصحابة كانت لهم صحائف كتبوا فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعوه أو بعضه ، فكان لعبد الله ابن عمرو صحيفة تسمى ( الصادقة ) ، رواها عنه حفيده عمرو بن شُعَيب ، وكان لجابر بن عبد الله الأنصاري صحيفة ، وكذلك أنس بن مالك كانت له صحيفة وكان يبرزها إذا اجتمع الناس .
بين النهي والإباحة :
وقد نظر أهل العلم في أحاديث النهي عن الكتابة وأحاديث الإباحة وجمعوا بين الأحاديث من عدة أوجه :
الوجه الأول : ذهب الأغلب إلى أن النهي كان في أول الإسلام مخافة اختلاط الحديث بالقرآن ، فلما أُمِن الالتباس ، سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتدوين الحديث وكتابته ، فكانت أحاديث الإباحة ناسخة لأحاديث المنع ، وممن ذهب إلى هذا الإمامان الجليلان النووي وابن حجر عليهما رحمة الله ، وطائفة كبيرة من أهل العلم .
الوجه الثاني : وذهب قوم إلى أن النهي إنما كان عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة ؛ لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية ، فربما كتبوه معها ، فنُهوا عن ذلك لخوف الاشتباه .
الوجه الثالث : أن النهي كان في حق من يوثق بحفظه مخافة أن يتَّكل على الكتابة ، وأما الإذن فهو في حق من لا يوثق بحفظه .
والخلاصة أن أوْلى الأقوال ، هو القول بالنسخ ، حيث كان النهي في بداية الأمر ثم نسخ بعد ذلك ، لزوال المحذور من الكتابة ، ويؤيد هذا عموم الألفاظ ، وأنها متأخرة في الزمن ، وهو قول أكثر أهل العلم .
ومن هنا يتبين بطلان قول من قال : إن السنة لم تدون في عصر الرسالة ، والحق أنها دونت لكن ليس بالصورة التي تمت فيما بعد في عصور التدوين ، غير أن من المجمع عليه أنها كانت محفوظة في الصدور ، وفي بعض الصحائف والسطور في عصر الصحابة ، وتلقاها عنهم التابعون ، ثم بدأ التدوين في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع .