المال المدخر لشراء عقار هل تجب فيه الزكاة

7-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
في إحدى السنوات مر حوالي (سنة ميلادية) على وجود مبلغ 16000 دينار في حسابي، وكان المبلغ بيع عقار الذي أسكنه، وأنا بحاجة لسكن، وادخرته لأشتري عقارا أصغر للسكن، وحصلت على فائدة مقدارها تقريبا500دينار، فهل علي زكاة لهذا المال، وما مقدارها، مع العلم بأنني اشتريت عقارا بهذا المبلغ بعد عام واستعنت بقرض لأكمل الثمن؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

المال المدخر لشراء بيت أو لغرض آخر تجب زكاته ابتداء من اكتماله نصاباً وحال عليه الحول بمضي سنة قمرية كاملة، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي 85 غراماً من الذهب ويخرج منه ربع العشر.

ولا يجوز إيداع المال في بنك ربوي إلا في حالة الضرورة كخشية الضياع مثلاً، وإن ترتب على هذا الإيداع فائدة ربوية فلا تجب زكاتها بل يجب التخلص منها بصرفها في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام وإعانة المحتاجين ونحو ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمبلغ الذي ادخرته لشراء مسكن تجب عليك زكاته إذا كان نصاباً ومرت سنة قمرية ابتداء من اكتماله نصاباً، فحول الزكاة لا يحسب بالسنة الميلادية بل بالسنة القمرية كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 10550.

والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي 85 جراماً من الذهب ويخرج عنه ربع العشر، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2055، وإذا كان هذا المال قد ادخرته سنة قمرية فقد وجبت زكاته ولو اشتريت به عقاراً بعد ذلك، والزكاة باقية في ذمتك ولا تسقط بتقادم الزمن كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 77770.

ولا يجوز ادخار المال في بنك ربوي إلا إذا احتيج لذلك كخشية ضياع المال، والفائدة الربوية إن وجدت لا زكاة فيها بل يجب التخلص منها بصرفها في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 18344.

والله أعلم.

www.islamweb.net