الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 4914، جواز استعمال العدسات الطبية الملونة إذا لم يكن فيها ضرر على العين، وأن لبس العدسات اللاصقة بقصد الزينة جائز إذا لم يكن فيه غش لخاطب أو تزين أمام الرجال الأجانب، وعليه فلا حرج حينئذ من بيعها إلا لمن علمت أنها ستستعملها في أمر محرم كغش خاطب ونحوه، فلا يجوز بيعها حينئذ.
والله أعلم.