خلاصة الفتوى: لا يحل الاعتداء على مال الغير وإن كان ترابا ما لم يأذن به صاحبه أو يؤخذ منه على وجه شرعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن فراغ البيت من أهله لا يبيح لجيرانه ولا لغيرهم الاعتداء عليه أو أخذ شيء من أشيائه ما لم يأذن به صاحبه لحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وراه البخاري ومسلم وحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وكان الواجب على هؤلاء الجيران أن يحفظوا بيت جارهم حال غيابه ويقوموا بواجب وحقوق الجوار لا أن يقتحموا بيته ويأخذوا تراب حديقته.
وتوبة هؤلاء ومنهم صاحب السؤال تتم بأن يطلبوا الصفح من صاحب الدار أو يردوا تراب حديقته كما كان لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. راوه أحمد.
والله أعلم.