خلاصة الفتوى: تعلم الطب ونحوه قد يكون من فروض الكفاية على المسلمين، ومن قام به منهم بقصد القيام بالواجب الكفائي أثيب عليه، وقد يكون تعلم هذه العلوم مباحا يثاب عليه فاعله إن قصد القربة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تعلم مثل هذه العلوم نعني علوم الطب ونحوها قد يكون فرض كفاية تأثم الأمة لو أعرضت عنه بالكلية، ومن قام منهم به بقصد القيام بذلك الواجب أثيب عليه، وقد يكون تعلم هذه العلوم مباحا إذا قام به من الأمة من يسقط به فرض الكفاية، وقد دلت نصوص الشرع على أن المباح إذا صحبته نية صالحة صار قربة يؤجر عليها صاحبها، وراجع الفتويين: 68624، 3249، وأما كون طالب هذا العلم كالمجاهد في سبيل الله فلا نعلم لذلك دليلا.
والله أعلم.