الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين يوما يعد قتلاً للنفس التي حرم الله إلا بالحق، وقد ثبت في الحديث أن نفخ الروح يتم بعد مائة وعشرين يوماً، ولا يجوز إسقاط حمل مضت عليه هذه المدة -بالإجماع- إلا في حالة واحدة من حالتين : وهي ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين، أو ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه، وأما اسقاطه قبل هذه المدة فهو محرم أيضا وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس ، ودليل تحريمه ـ والحالة هذه ـ هو أنه إفساد للنسل والله جل وعلا يقول: ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد)[البقرة:205] وعلى هذا فلا يجوز هو الآخر إلا بتقرير طبي موثوق يفيد أن حياة الأم في خطر داهم ما لم يسقط . وذهب بعض أهل العلم الى جواز إسقاط النطفة قبل مضي أربعين يوما ، والمختار ما قدمناه. ثم يجب التنبه إلى أنه يزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان الباعث على الإسقاط هو مجرد التخلص من معرة الزنى فإنه إثم في الأول واعتداء في الآخر.
والله أعلم.