خلاصة الفتوى: وقت ركعتي الفجر يبدأ بعد تحقق طلوع الفجر الصادق ويستمر لغاية إقامة الصلاة ليس لها وقت محدد غير هذا، وقد ذكر بعض أهل العلم استحباب المبادرة إليهما بعد طلوع الفجر، ويقدم الفرض عليهما إذا ضاق الوقت أو أقيمت الصلاة قبل الإتيان بهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وقت ركعتي الفجر النافلة يبدأ من طلوع الفجر الصادق وهو وقت الأذان الثاني إلى إقامة الصلاة، وليس هناك وقت محدد لهما خلال هذا الوقت غير أن النووي ذكر استحباب المبادرة إلى الإتيان بهما مستدلا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. ونص كلامه رحمه الله تعالى مشيرا إلى الحديث المذكور: فيه -يعني يؤخذ من الحديث- أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر، واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر وتخفيفها وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 80911، وإذا ضاق الوقت وخيف فواته فإن الفرض هنا يقدم على الإتيان بهما، وكذلك إذا أقيمت الصلاة قبل الإتيان بهما فإن المقدم هنا هو الدخول مع الإمام على الراجح كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6184، ولبيان وقت قضائهما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 95001.
والله أعلم.