خلاصة الفتوى:
يجوز الدعاء على الظالم، ودعوة المظلوم مستحابة، ولا يجوز الدعاء على الآخرين إلا في حالات معينة.
فإنه لا يجوز الدعاء على الآخرين إلا في حالات معينة منها: الدعاء على الكافرين عند اليأس من هدايتهم وعند أذيتهم للمسلمين، ومنها: الدعاء على الظالم بغض النظر عن كونه مسلما أم لا، ولم نطلع على ما يدل على أن دعوة من دعا بغير حق ترد عليه أو لا ترد عليه؛ لكنها لا تستجاب لأن من شروط إجابة الدعاء أن لا يتضمن إثما ولا قطيعة رحم؛ كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وإذا دعا الداعي على غيره في الحالات التي يشرع فيها ذلك مثل الدعاء على الظالم فلن تعود الدعوة على الداعي بسوء لأنه مظلوم، وهنا إما أن يستجيب الله دعاءه في الحال، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، ففي الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، فقال رجل من القوم: إذاً نكثر، قال: الله أكثر. والحديث صححه الألباني. وفي البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
وننبه السائل هنا إلى أن الدعاء لا يرد من قبل الملائكة إلا إذا كان ذلك بأمر الله تعالى، ولمزيد الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 20322.
والله أعلم