خلاصة الفتوى:
من شروط التوبة من السرقة رد الحقوق إلى أصحابها حسب الإمكان، ولا يلزم إخبارهم بالسرقة، وما لم يعلم صاحبه من الحقوق يتصدق به عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهنيئاً لك نعمة التوبة والاستقامة على طاعة الله، ونسأله سبحانه أن يعيننا وإياك على الثبات، والأمر على ما ذكرت من أن من تمام التوبة من حقوق الناس ردها إلى أصحابها، والأمر في هذا هين، إذ المهم أن يصل الحق إلى صاحبه ولا يلزم إخباره بأمر السرقة ونحو ذلك، ولكن يلزم أن تكون النية رد الحق إليه لا مجرد الإهداء، وراجعي الفتوى رقم: 23322.
وما لم يعلم صاحبه من الحقوق فيجب التصدق به عنه، وتراجع الفتوى رقم: 58530، وهذه الأمور العينية فالأصل ردها بعينها إذا أمكن ذلك دون حصول مفسدة راجحة، وإذا كان قد حدث فيها ما يمنع ردها بعينها كاستهلاكها أو تغيرها تغيرا بينا يخرجها عن اسمها فيلزم ضمان مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت مقومة، وانظري الفتوى رقم: 64078.
وننبه إلى أن التوبة في الصغر قبل البلوغ وإن كانت لا يترتب عليها إثم إلا أنها يلزم فيها الضمان، كما بينا في الفتوى رقم: 63974.
والله أعلم.