خلاصة الفتوى:
المرضع إذا خافت على ولدها جاز لها الفطر مع القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا، ثم إن الإرضاع ليس من المفطرات، ومن ناحية أخرى لا يجب الاستحمام بسبب الإصابة بالنجس، ولكن تجب إزالته وغسله عند القيام للصلاة.
فإن مسألة وجود اللبن لدى المرضع حال الصيام قد تختلف من امرأة لأخرى، والمرجع في ذلك أهل الخبرة من النساء أو الأطباء، أما من حيث الحكم فإذا خافت المرضع على ولدها الضرر جاز لها الفطر وعليها القضاء والكفارة أي تقضي الأيام التي أفطرتها، وتطعم مع القضاء عن كل يوم مسكيناً.
ولمزيد الفائدة والتفصيل تراجع الفتوى رقم: 27590.
ثم إن الإرضاع أثناء الصيام ليس من مفسدات الصوم وبالتالي فلا حرج فيه.
وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فلا يجب الاستحمام من الإصابة بالنجس سواء في ذلك الصائم وغيره، والواجب هو إزالة النجس وغسله عند القيام إلى الصلاة، لكن المرضع إذا كانت تتضرر بتبديل ملابسها وغسلها فلها أن تصلي بملابسها التي ترضع فيها الصبي بعد أن تحترز من بوله وغائطه وتجتهد في التحفظ بأن تضع بينها وبينه خرقة أو ثوباً حال إرضاعها له وملامسته لها، فإن فعلت ذلك فإنه يعفى عما أصابها بعد ذلك لمشقة الاحتراز منه كما هو مذهب المالكية، قال خليل في مختصره وهو أحد الكتب المعتمدة في المذهب المالكي: وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد، معناه تبذل جهدها في إبعاد بوله وعذرته عن بدنها وثوبها فماغلبها منهما بعد ذلك فيعفى عنه، فإن لم تجتهد فلا يعفى عما أصابها منهما ولو قل..
والله أعلم.