الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المستلزم المأخوذ من جلد الخنزير أو غيره من النجاسات تحول بفعل الصناعة عن حقيقته إلى حقيقة أخرى إسفنجة أو غيرها، فإن هذا التغير والتحول يجعله طاهراً على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك بتفصيل أكثر يمكنك الاطلاع عليه في الفتوى رقم: 67288.
وأما إذا لم يتحول وبقي على أصله فيجوز استعماله عند الضرورة وعدم وجود البديل الطاهر، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، ومن القواعد المتفق عليها: الضرورات تبيح المحظورات.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم: 30124 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.