الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأثر الذي ذكرته فيه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن النوم قبل صلاة العشاء، فأمره عبد الله بالنوم بعد الصلاة، ولعل قوله فلا نامت عيناك يعنى إذا نمت قبل صلاة العشاء، ولم نطلع على كلام لأحد من أهل العلم على هذا الأثر تصحيحا أو تضعيفا، لكن هذا الإسناد فيه عنعنة الأعمش والانقطاع بين أبي الهيثم وابن عمر، ويشهد لهذا الأثر ما رواه الإمام مالك في الموطأ: عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة.
قال الباجى في المنتقى: وقوله فمن نام فلا نامت عينه يريد من نام قبل صلاة العشاء لأن النوم قبلها ممنوع منه لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. انتهى
وفي شرح معنى الآثار للطحاوي: عن نافع، عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب: إن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، ولا تؤخروه إلى ذلك، إلا من شغل، ولا تناموا قبلها، فمن نام قبلها، فلا نامت عيناه. قالها ثلاثا. انتهى.
والله أعلم