الإجابــة:
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد تقدم في الجواب رقم:
1847 أن المخطوبة تعتبر أجنبية من خاطبها ، فتحرم الخلوة بها كغيرها من الأجنبيات ، وأن الكلام عبر الهاتف لا يعتبر خلوة بالمعنى الشرعي، وأما الخلوة بها مع وجود امرأة واحدة فقد اختلف الفقهاء في جوازه ، والمشهور جوازها عند أمن الفتنة ، كما ذهب إليه المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، قالوا: إن الخلوة بالأجنبية تنتفي بحضور محرم لها ، أو زوج ، أو امرأة ثقة ، لأن الخلوة بها مع وجود هؤلاء يمنع وقوع المحظور ، وفي حاشية الجمل: " يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما ، وهو المعتمد " وحيث انتفت الخلوة فلا بأس بالحديث العادي إذا أمنت الفتنة ، وكانت هناك مصلحة شرعية تدعو للحديث.
والله أعلم.