الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشركة التي تأسست بمال مختلط بعضه حلال وبعضه حرام كقرض ربوي لها ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون تعاملها في المباحات فقط فيجوز ولا حرج في العمل فيها.
الثانية: أن يكون بعض تعاملها في المباحات وبعضه في الحرام فيجوز العمل فيها في جانب المباح دون غيره، ويدخل تحت هذه الحالة الشركة المذكورة لكونها تقرض وتقترض حراما، فلا يجوز أن يكون مجال عملك فيها في هذا الجانب ولك أن تعمل في المجالات الأخرى المباحة.
الثالثة: أن يكون تعاملها في الحرام فلا يجوز العمل فيها مطلقا لأن فيه إعانة مباشرة أو غير مباشرة.
وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 7707، والفتوى رقم: 67336.
والله أعلم.