الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من أقوال أهل العلم جواز المزارعة وصحتها، وهي من العقود الجائزة فلكل طرف فسخها متى شاء، ولو فسخها المالك قبل بدو الصلاح في الزرع فللعامل أجرة المثل، ومن ثم تصح ولو لم تحدد المدة.
وللمالك بيع أرضه متى شاء، ولا يشترط أن يعلم العامل، وليس له حق شفعة لأنه مجرد عامل في ملك الغير، وعليه فلا يحق لكم مطالبة أخيكم بمشاركته في الأرض التي اشتراها على سبيل الإلزام، ولكن لو طلبتم منه ذلك ورضي بذلك فحسن.
وأما مسألة ثبوت الخيار للبائع بالغبن فهو محل خلاف بين أهل العلم، والراجح ثبوته ولا سيما إذا كان قد ألجئ إلى ذلك بسبب عدم قدرته على إخراج العامل من الأرض نظراً للقوانين التي تمنع من ذلك، وهذا الخيار حق للمالك وليس لكم، فإذا رضي النساء بالبيع السابق مضى البيع على ما هو عليه وليس لهن الرجوع بعد الرضى، وأما قبله فلهن الرجوع لأنه -أي خيار الغبن- لا يلزم فيه الفور؛ كما في كشاف القناع للبهوتي وغيره، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 63265 فليرجع إليها.
والله أعلم.