حقوق المطلقة المادية

14-8-2001 | إسلام ويب

السؤال:
في حال طلبت الزوجة الطلاق ما هي حقوقها المادية في هذه الحالة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ‏

‏ فإن حقوق الزوجة المادية على زوجها إذا طلقها تتلخص في أمور : ‏
الأول : المتعة وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لها على قدر وُسْعِه وطاقته، لقول الله ‏سبحانه وتعالى ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا ‏على المحسنين ) [ البقرة : 226] وقوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا ‏على المتقين ) [ البقرة : 241] . ‏
الثاني : مؤخر الصداق إن كان لها مؤخر صداق عنده لأنه دين لها في ذمته فعليه أن ‏يؤديه لها عند الفرقة . ‏
الثالث : النفقة والمسكن في العدة إن كانت رجعية لأنها في تلك الفترة لها حكم ‏الزوجة لإمكان ارتجاعه لها في أي حين ما دامت في عدتها الرجعية. ‏
وكذلك إذا طلقت وهي حامل، سواء كانت رجعية أو بائنا، حتى تضع حملها، لقول ‏الله تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ‏وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) [الطلاق:6]‏
كما أن للمطلقة مدة الإرضاع أجرة الإرضاع، كما قال الله تعالى ( فإن أرضعن لكم ‏فآتوهن أجورهن ) [الطلاق:6]‏
ثم إن كان الطلاق بطلب من الزوجة اختيارا منها وليس بسبب ضرر يلحقها من ‏الزوج، ففي هذه الحالة للزوج أن يشترط لطلاقها أن تسقط عنه هذه الحقوق كلا أو ‏بعضا على سبيل المخالعة .‏
‏ والله أعلم ‏

www.islamweb.net