الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخيار الأول فيه صورتان:
الأولى: أن يشتري التاجر البضاعة ثم يبيعها لك بعقد آخر بأكثر من ثمنها لأجل أنك ستقسط له ثمنها. إلا أن عليه أن يسلمك البضاعة لأن البيع الصحيح هو الذي يتمكن معه المشتري من التصرف الكامل في بضاعته.
فإذا مكنك منها فقبضتها ثم أبقيتها عنده على سبيل الوديعة فلا حرج في ذلك، ولك أن تبيعها ثم تسدده ثمنها بالتقسيط.
وأما إذا كان بقاؤها عنده بشرط منه عند العقد فليست بوديعة؛ ولكنها رهن بثمنها بشرط أن تكون قد قبضتها منه بعد الشراء ثم رهنته إياها وهو جائز عند الحنابلة، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي، قال العلامة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنا على ثمنه لم يصح، قاله ابن حامد وهو قول الشافعي لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكا له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه أو شرط رهنه قبل قبضه.. وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.
وفي قرار المجمع رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
الصورة الثانية: أن يشتري البضاعة بثمن على أنها لك ثم يزيد في الثمن مقابل الأجل فهذه لا تجوز لأنها قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو حرام، وهو من قروض الربا في الجاهلية.
وأما الخيار الثاني: فهو أنك تشتري البضاعة ممن يملكها مباشرة والحكم على هذا الخيار هو نفس الحكم على الصورة الأولى في الخيار الأول دون الثانية.
والله أعلم.