الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان بقية مالكي البيت المذكور من الأسرة قد وكلوا صديقك في بيعه وقام ببيعه على الشخص المذكور بيعاً حقيقياً ولم يبق إلا أن يدفع له الثمن فليس له الرجوع إذا كانا قد تفرقا بأبدانهما عن مجلس العقد؛ لما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. سواء تم توثيق هذا البيع في الجهات المختصة أو لا، لأن التوثيق ليس من شروط البيع ولا أركانه، وليس لمن باع شيئاً لشخص أن يبيعه لغيره مرة أخرى، لأنه يكون قد باع ما لا يملكه، وقد روى أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي، فأبتاع له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. أي لا تبع ما لا تملك.
وأما إن كان ما جرى بينهما مجرد اتفاق على الثمن ووعد بالبيع عند توفر الثمن للمشتري فلا ينبغي لصاحبك خلف الوعد، ولكن لو باعه من غيره فالبيع صحيح، ولا لوم عليه إذا تأخر مريد الشراء عنه واحتاج صاحبك إلى البيع.
والله أعلم.