الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما ثبت تحريمه لا يهدى للكافر بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو قول كثير من أهل العلم. قال النووي: والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين.
ثم إن النجس والمتنجس لا يجوز أن يطعمهما الآدمي.
قال صاحب الكفاف: بالمتنجس انتفع فيما عدا * ذواق الآدمي والمساجدا
ولكن لا يلزم من ذلك رمي ما اشتري في القمامة فيمكن أن يطعم به حيوان كقط أو غيره.
وليعلم أن الشوكولاته إذا كان في أصل مكوناتها خمر فإنه ينظر فيها.. فإن كانت الشوكولاته صب عليها شيء من الخمر فإنه تنجس ويحرم استعمالها، وإن كان ما خلط بالشوكولاتة مادة أصلها خمر ثم استحالت بعد التصنيع وقبل خلطها بالشكولاتة بحيث لم تعد مسكرة فإنها تكون طاهرة.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 6861، 20249، 37207، 25587، 6783.
والله أعلم.