الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن علم بسلام الإمام في الحالة المذكورة وسلم معه ظانا أنه قد أتم صلاته ثم تبين أنه لم يسجد السجدة الثانية رجع إلى صلاته قبل حصول طول معتبر شرعا فأتم ما بقي من أركانها فصلاته صحيحة. وراجع الفتوى رقم: 36156.
أما من ترك تلك السجدة أو التشهد بعدها على القول بكونه ركنا من الصلاة بحيث لم يأت بهما أو فعلهما بعد طول وقت فجمعته باطلة ويجب عليه إعادتها ظهرا، ولا يجزئ سجود السهو عن تلك السجدة أو التشهد بعدها بناء على ركنيته.
ومن أعاد الجمعة ظهرا أجزأه ذلك، وراجع الفتوى رقم: 35139، والفتوى رقم: 54393.
والله تعالى أعلم.