الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن توصيل الكهرباء لمكان معين واستهلاكه بدون علم الشركة أو الجهة المسؤولة عنه لا يجوز؛ لما في ذلك من التعدي على استهلاك المال العام أو الخاص بغير حق شرعي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
وربما تسبب التوصيل العشوائي للكهرباء في أضرار فنية على الفاعل أو على غيره فيكون بذلك قد ارتكب إثماً آخر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.
وما ذكره السائل من أسباب لا نرى أنها تبرر ما قام به، ولذلك فإن عليه التوبة وتصحيح معاملته مع الجهة المسؤولة عن الكهرباء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 79460.
والله أعلم.