الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن اشترى عقاراً على أنه كذا من الأمتار، ثم ظهر أنه أقل فإن للمشتري الخيار في فسخ العقد واسترداد ما دفع، وإذا أراد أن يمضي البيع بعد حسم ما يقابل النقص من الثمن فله ذلك برضا البائع، لأن الثمن يقسط على كل جزء من أجزاء المبيع، فإذا فات جزء استحق ما قابله من الثمن، فإن لم يرض البائع واختار المشتري فسخ البيع فهذا من حقه، ويجبر البائع على رد الثمن.
جاء في كشاف القناع: وإن باعه أرضاً على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر، أو باعه داراً على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر... فالبيع صحيح.. والزائد عن العشرة للبائع.. ولكل منهما أي من البائع والمشتري الفسخ دفعاً للضرر؛ إلا أن المشتري إذا أُعطي الزائد مجاناً بلا عوض فلا فسخ له لأن البائع زاد خيراً، وإن اتفقا على إمضائه أي إمضاء البيع في الكل المُشتَرى بعوض للزائد جاز لأن الحق لهما لا بعددهما كحالة الابتداء.
وإن بان ما ذكر من الأرض أو الدار أقل من عشرة فكذلك؛ أي فالبيع صحيح... والنقص على البائع لأنه التزمه بالبيع، ولمشترٍ الفسخ لنقص المبيع.
وله إمضاء البيع بقسطه؛ أي المبيع من الثمن برضا البائع... وإلا فله أي للمشتري الفسخ دفعاً لذلك الضرر. انتهى.
والله أعلم.