الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج الريح من القبل سواء كان رجلاً أو امرأة مختلف في نقضه للوضوء، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم نقضه للوضوء لأنه خارج غير معتاد، ولعدم ورود الدليل الصريح بالنقض والأصل بقاء الوضوء، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. رواه مسلم عن أبي هريرة، وقياسا على سائر ما يخرج من السبيلين، وهذا القول هو الأحوط، والأقرب للدليل، ولكن لا ينتقض وضوؤك إلا إذا تأكدت من خروج الريح، ولا يضرك مجرد الشك والظن لأن الطهارة متيقنة والحدث مظنون، والشك لا يزيل اليقين، فإن تيقنت من خروجه فقد انتقض وضوؤك، لكن إن كثر حصول ذلك بحيث لا يمكنك من الصلاة دون أن يخرج منك أي يستمر خروجه بحيث لا ينقطع وقتاً يكفي للطهارة والصلاة فهو سلس ريح، فعليك أن تتوضئي لكل صلاة، ولا يضرك حينئذ خروجه أثناء الصلاة.
والله أعلم.