الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة للأموال التي أخذتموها بعلم مدير الجامعة والتي لم تظهر في حسابات الجامعة، فهذه ينظر في جواز أخذها من عدمه إلى الصلاحيات التي أُعطيت لمدير الجامعة من قبل أصحاب الجامعة، وهذه الصلاحيات لا تخفى على مثل السائل، وبالتالي إذا كان مدير الجامعة مفوضاً حقاً في التصرف بهذه الأموال وتوزيعها على الموظفين فلا حرج عليكم في أخذها، وإن كان الواقع على خلاف ذلك فيجب إرجاع هذه الأموال إلى حساب الجامعة لأنها أخذت بوجه باطل، والله تعالى يقول: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، مع التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثل هذا.
أما عن حكم الزيادة التي تظهر عند المحاسب أو أمين الخزانة ونحوهما فهذه سبق الحديث عنها في الفتوى رقم: 50322 فتراجع. وعند وجود عجز فإن المحاسب وأمين الخزانة لا يضمن ما لم يفرط أو يتعدى كسائر الأمناء، وإن ضُمِّن بغير حق لم يكن له أن يعود بما أُخِذ منه على أموال الآخرين كما مر بيانه في الفتوى المحال عليه.
والله أعلم.