الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 27718 بيان مذهب أهل العلم حول النوم في المسجد، وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم رخص فيه مطلقاً، والبعض رخص فيه بالنسبة للشخص الغريب الذي لا يملك مسكناً، لكن إن كان المبيت فيه سيترتب عليه تلويث لفراشه أو دخول الحشرات أو البعوض ويكون في ذلك أذية للمصلين فيتعين تركه، ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة: فيمن يعلم الصبيان في المسجد: هل يجوز له البيات في المسجد؟ فأجاب: الحمد لله، يصان المسجد عما يؤذيه، ويؤذي المصلين فيه، حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه، وكذلك توسيخهم لحصره ونحو ذلك، لا سيما إن كان وقت الصلاة فإن ذلك من عظيم المنكرات، وأما المبيت فيه فإن كان لحاجة كالغريب الذي لا أهل له، والغريب الفقير الذي لا بيت له ونحو ذلك، وإذا كان يبيت فيه بقدر الحاجة ثم ينتقل فلا بأس، وأما من اتخذه مبيتاً ومقيلا فلا يجوز ذلك. انتهى.
فكل ما يؤذي المصلين يجب إبعاده عن المسجد؛ بدليل النهي عن دخوله في حق من تفوح منه رائحة تؤذي المصلين كرائحة الثوم والبصل ونحوهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29697.
والله أعلم.