الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود ببيع دفتر العضوية بيع العقار المسجل فيه باسم صاحب الدفتر فيشترط لصحة هذا البيع شروط البيع المعروفة وعلى رأسها الملك ومعلومية المبيع، فإذا كانت الأخت السائلة تملك عقاراً محدداً معلوماً فلها أن تبيعه وتربح فيه بشرط أن لا يكون هناك شرط في نظام الجمعية يمنعها من البيع قبل سداد الثمن، فإن وجد هذا الشرط فهو شرط معتبر ويكون من باب رهن المبيع على ثمنه، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 74899.
أما إن كان المقصود ببيع دفتر العضوية التنازل عن حق الاشتراك مقابل مال فلا مانع منه لجواز الاعتياض عن بعض الحقوق مقابل مال، وراجعي في ذلك أيضاً الفتوى رقم: 22157.
والله أعلم.