الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللجواب عن هذا السؤال نريد أن نشير إلى جملة من الأمور وهي:
1- أن قيام الزوج بستجيل العقار باسم زوجته لا يعطيها الحق في تملكه، وإنما هو باق على ملكه ولو كان غير مواطن.
2- أن الزوج والأب ليس أي منهما ملزماً شرعاً بدفع رسوم دراسة البنت، ومن دفع منهما شيئاً من ذلك عد متبرعاً به.
3- أن ما دفعه الأب عن زوج ابنته من نفقات وتسديده لما سدده عنه من الديون، إن كان فعله مجاناً فليس له أخذ عوض عنه بعد، وإن كان إنما فعله ليرجع عليه بمثله فله ذلك، ولكن بشرط أن يحلف إذا لم يكن أشهد عليه.
قال الدسوقي: فإذا ادعى المنفق عليه أن الإنفاق صلة، وادعى المنفق أنه لم يقصد صلة، بل قصد الرجوع أو لم يقصد شيئاً، فالقول قول المنفق بيمين.. فيحلف أنه أنفق ليرجع... ومحل حلفه ما لم يكن أشهد أنه حين الإنفاق أنفق ليرجع، وإلا فلا يمين. وبناء على جميع ما ذكر، وعلى المعطيات التي وردت في السؤال، فإن العقار المذكور باق على ملكية الزوج وليس لأبي الزوجة ولا لغيره أن يأخذه إلا برضا من المالك، ومن حق أبي الزوجة أن يرجع على الزوج بما له عليه من الديون بالشروط التي بيناها من قبل، ونعتقد أن في هذا القدر رداً على جميع الأسئلة المطروحة.
والله أعلم.