الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ووجود امرأة في شقة وحدها مع رجل وحده من أخطر دواعي الفتنة والخلوة، ولو كان كل منهما في غرفة مستقلة. فقد اشترط أهل العلم لجواز المساكنة بين الأجانب ألا تكون المرافق مشتركة بينهما كالممر والمدخل والحمام والمطبخ... فإذا كان شيء من ذلك مشتركاً فلا يجوز لهما السكن بذلك المكان.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية: فإذا سكنت المرأة مع أجنبي في حجرتين أو في علو وسفل أو دار وحجرة اشترط أن لا يتحدا في مرفق كمطبخ أو خلاء أو بئر أو سطح أو مصعد، فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة، وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أو يسدا، أو أغلق لكن ممر أحدهما على الآخر أو باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر.
وعلى هذا فلا يجوز لك السكن في هذه الشقة مع هذا الرجل الأجنبي لما في ذلك من الخلوة المحرمة شرعاً، والواجب عليك ترك تلك الشقة فوراً، وانظري للمزيد من الفائدة في الأمر الفتوى رقم: 76042، والفتوى رقم: 10146.
والله أعلم.