الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنتَ قد حلفتَ على عدم مناقشة شؤون تلك المباراة ثم فعلت ما حلفتَ على تركه فقد لزمتك كفارة يمين، وهذه الكفارة تقدم تفصيل أنواعها في الفتوى رقم: 204.
وعليه فإذا أردتَّ إخراج كفارة اليمين طعاما فيجزئك إطعام عشرة مساكين ولو كانوا من ضمن المساكين الموجودين في الشوارع بشرط أن تدفع لكل مسكين ما يجزئ من طعام وقدره كيلو ونصف تقريبا كما في الفتوى رقم: 10577.
كما يجزئك إطعامهم وجبة غداء وعشاء ولا يجزئ غداء فقط أو عشاء فقط
ففي المدونة للإمام مالك بن أنس:
قال: وسألنا مالكا عن الكفارة أغداء وعشاء أم غداء بلا عشاء وعشاء بلا غداء ؟ قال: بل غداء وعشاء انتهى.
وفي المصنف لابن أبى شيبة: عن قتادة يغديهم ويعشيهم.عن الشعبي قال: غداء وعشاء. انتهى
وفي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي:
وأما المقدار في طعام الإباحة فأكلتان مشبعتان غداء وعشاء، وهذا قول عامة العلماء. وعن ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول وطاوس والشعبي أنه يطعمهم أكلة واحدة , وقال الحسن وجبة واحدة , والصحيح قول العامة لأن الله - عز وجل - عرف هذا الإطعام بإطعام الأهل بقوله تعالى: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ {المائدة: 89} }, وذلك أكلتان مشبعتان غداء وعشاء كذا هذا. انتهى.
والله أعلم.