حكم خصم قيمة البضاعة الكاسدة من زكاة المال

10-5-2007 | إسلام ويب

السؤال:
البضاعة الكاسدة التي لم يتمكن التاجر من بيعها خلال عامين.
هل يجزئ إخراجها كاملة (للهلال الأحمر) على أن يتم تقدير قيمتها وتخصم هذه القيمة من الزكاة الواجبة على الأموال الأخرى لهذا التاجر.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز إخراج هذه البضاعة الكاسدة كزكاة عن الأموال الأخرى لوجهين:

الأول: أن إخراج هذه البضاعة غير المرغوب فيها عن الأموال الأخرى بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب وهذا لا يجوز . كما قال تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ {البقرة: من 267 } الآية.

الثاني: أن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الزكوي، والرخصة في إخراج القيمة عند من يقول بها مقيدة بما كان فيه مصلحة للفقير، والأمر هنا ليس كذلك، لأنها بضاعة غير مرغوب فيها، وراجع الفتوى رقم: 36887.

ولكن يجوز -على مذهب الجمهور الذين أوجبوا زكاة البضاعة الكاسدة في كل حول -إخراج زكاة هذه البضاعة الكاسدة منها ، لأن الزكاة مبناها على المواساة وهنا قد أخرجت من جنس ما تملك، وراجع الفتوى رقم: 383.

والله أعلم .

 

www.islamweb.net