الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمطلقة إذا كانت حاملاً فعليها العدة، وتنتهي العدة بوضع الحمل، كما قال الله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}، وبما أن طلاق السائلة رجعي كما يبدو فإنا نحيلها على الفتوى رقم: 44547، ففيها حكم خروج المطلقة الرجعية للدراسة أثناء العدة. وإذا انقضت العدة قبل أن يراجعك زوجك فإنه يصير من جملة الرجال الأجانب عنك، فلا يجوز وضع الحجاب أمامه ولا الخلوة به.
والله أعلم.