عدة الطلاق للمرأة الحامل وحكم الخروج للدراسة

8-5-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة وحامل في الشهر السابع، زوجي طلقني الطلقة الأولى، فهل لي عدة وما هي مدتها، وهل يجوز لي الذهاب إلى الجامعة بحكم أنني طالبة ملتحقة بها، فهل يجوز لي أن أضع مستحضرات تجميل وأن أتزين، وأن انتهت مدة العدة فهل يجوز لي أن أجلس معه دون حجاب؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمطلقة إذا كانت حاملاً فعليها العدة، وتنتهي العدة بوضع الحمل، كما قال الله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}، وبما أن طلاق السائلة رجعي كما يبدو فإنا نحيلها على الفتوى رقم: 44547، ففيها حكم خروج المطلقة الرجعية للدراسة أثناء العدة. وإذا انقضت العدة قبل أن يراجعك زوجك فإنه يصير من جملة الرجال الأجانب عنك، فلا يجوز وضع الحجاب أمامه ولا الخلوة به.

والله أعلم.

www.islamweb.net