الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا استأجرت شقة من رأس مالك قبل مرور الحول فلا زكاة عليك فيه إذا نقص بذلك عن النصاب أو حال عليه الحول وهو ناقص لأنه لا زكاة في مال لا يبلغ النصاب.
وأما إذا حال الحول على النصاب فإن الزكاة تثبت لمستحقيها في المال، ولا يجوز لك أن تدفعها أو تدفع جزءاً منها في استئجار السكن لأنها حق للغير، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {المعارج:24-25}، وقال سبحانه وتعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
والله أعلم.