الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز للرجل لبس خاتم الفضة بلا خلاف، وكذلك يجوز له تحلية آلة الحرب كالسيف والرمح ونحوهما، وكذلك اتخاذ منطقة مفضضة، أما ما عدا ذلك فقد اختلف فيه العلماء، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 6148، والفتوى رقم: 93279 فالرجاء مراجعتهما.
ومن خلال ما ذكرنا هنا وما ذكرنا في الفتويين المشار إليهما سيتبين أن من الفضة ما يجوز لبسه للرجال باتفاق العلماء، وهذا لا تبطل الصلاة بلبسه بالاتفاق أيضاً، وكذلك لا تبطل الصلاة بلبس ما اختلف في جواز لبسه أيضاً عند القائلين بالمنع، لكنه يأثم بذلك.
والله أعلم.