الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه إلى أن العرف إذا كان قد جرى على أن تخفيض مواصفات السلعة التي طلبها الزبون الأول يقتضي خفض ثمنها فكان الواجب أن تتفق معه على الثمن الجديد لئلا يكون في البيع جهالة مفسدة للعقد ومفضية إلى المنازعة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47624.
ولا يجوز أن تأخذ من هذا الزبون الثاني مبلغ 1000 دينار ثمناً للسلعة لأنه أقدم على التعاقد معك بناء على ما قام به الزبون الأول، والواجب عليك أن تبيعه بـ 850 ديناراً فقط كما بعت به الزبون الأول، الذي رضي أن يشتري بنفس سعره، جاء في متن الإقناع: ومن أخبر بثمن فعقد به ثم ظهر الثمن أقل فللمشتري حط الزيادة ولا خيار.
والله أعلم.