الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يظهر لنا هل البستان المذكور ملك للأخ السائل أم لا، وأما مسألة وضع اليد فهي لا تعتبر إذا قامت بينة بأن ذا اليد غاصب أو أمين على ما تحت يده، وإنما ترجح في حال لم توجد حجة أقوم منها.
جاء في الموسوعة الفقهية: إذا تنازع اثنان على ملكية شيء وهو في يد أحدهما ولم تقم بينه لأحدهما قضي لصاحب اليد بيمينه باتفاق الفقهاء. اهـ ثم لم تظهر لنا هل الشخص الذي نازع السائل في البستان كان مدعيا ملك البستان أم أراد غصبه منه، وعليه، فلا يمكننا أن نقول شيئا في مسألة لم نحط علما بتفاصيلها وملابساتها، وطريق حل هذه النزاعات أن يحتكم المتنازعان إلى قضاء شرعي أو يصطلحا ولا يكون الصلح إلا عن تراض.
وننبه الاخ السائل وتحذره من أن يقدم على قتل مسلم أو تسول له نفسه ببسط يده بالعدوان، وفي الحديث: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري.
والله أعلم.