الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه المسألة ينظر فيها إلى صيغة عقد الإيجار، فإذا كان المستأجر عند ما عقد الإيجار اشترط ثمر الشجر له دون المؤجر، فهنا ينظر إلى حال الثمر في وقت العقد فإذا كان قد بدا صلاحه في وقت العقد فإن اشتراطه جائز ويعتبر ذلك بيعا للثمرة مع إجارة الدار في عقد واحد وهذا جائز.
جاء في الإتقان والإحكام من كتب المالكية:
وشرط ما في الدار من نوع الثمر إذا بدا الصلاح فيه معتبر..
تكلم في الابيات على من اكترى دارا أو أرضا وفيها أشجار.. هل يجوز للمكتري أن يشترط ثمار الأشجار لنفسه أم لا، فأخبر أن في اشتراط الثمار تفصيلا وهو أنها إن كانت في وقت عقد الكراء قد بدا صلاحها وجاز بيعها فيجوز للمكتري اشتراطها كثيرة كانت أو قليلة لأن غاية ذلك أنه بيع للثمار بعد بدو صلاحها وهو جائز، واجتمع في العقد الواحد بيع وكراء واجتماعهما جائز. اهـ
وعليه فبيع المستأجر للثمر جائز لأنها انتقلت إلى ملكه بالبيع الصحيح، أما إذا كان الثمر في وقت عقد الإجارة لم يبد صلاحه ففي المسألة تفصيل، وخلاصته أن تكون قيمة الثمرة أقل من ثلث الكراء وأن تطيب قبل انقضاء مدة الإجارة، وعلى كل حال فإنما جاز بيع الثمرة في هذه الصورة وإن لم يك بدا صلاحها للضرورة إذ يشق على المستأجر أن يتعهد المالك ثمره ويصلحه في الدار المؤجرة.
جاء في المصدر السابق ما يلي:
وغير بادي الطيب إن قل اشترط * حيث يطيب قبل ما له ارتبط...
قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا أو أرضا وفيها سدرة أو دالية أو كان في الأرض ثبت من نخل أو شجر ولا ثمرة فيها حينئذ، أو فيها ثمرة لم تزه فالثمرة للمكتري إلا أنه إن اشترط المكتري ثمرة ذلك فإن كانت تبعا مثل الثلث فأقل فذلك جائز ومعرفة ذلك أن يقوم كراء الأرض أو الدار بغير شرط الثمرة، فإن قيل عشرة قيل ما قيمة الثمرة فيما عرف مما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤنة والعمل فيعمل الوسط من ذلك فإن قيل: خمسة فأقل جاز. قال أصبغ: هذا إذا علم أن الثمرة تطيب قبل مدة الكراء وإلا لم يجز أن يعقداه (ابن يونس) إنما أجيز للضرر الذي يقع على المكتري في دخول رب الدار لإصلاح الثمرة، وجذاذها كما أجيز شراؤه العارية بخرصها ثمرا. اهـ
وما تقدم بيانه في حال ما إذا كان هناك اشتراط، ويلحق بالشرط العرف الجاري، فإن المعروف بالعرف كالمشروط بالشرط، فإن لم يك عرف ولا شرط وأذن المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالثمر مطلقا فله أن ينتفع بها أكلا وبيعا ونحو ذلك، وإن أذن له بالانتفاع بها أكلا دون البيع فلا يجوز له بيعها، فإن باع فبيع فضولي يتوقف على إذن المالك.
والله أعلم.