الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فالظاهر أن العمال قد تركوا أخذ هذا المبلغ أو المطالبة به لأنهم أخذوا كامل حقهم من المقاول ولم يبق لهم في ذمته شيء، وعليه فإن ملكية هذا المال ترجع إلى المقاول، فإذا كان يستطيع استرداده من الصندوق -ولو بأن يطلب من العمال سحبه منه وإعطاءه له أو أن يقدم للصندوق ما يفيد تنازل العمال له عنه ونحو ذلك- ولكنه لا يرغب وأذن للمحاسب في أخذ هذا المال أو تحويله إلى أحد أقاربه عن طيب نفس فلا حرج في ذلك.
أما إذا كان لا يستطيع استرداده من الصندوق وهو يتركه مجبراً للمحاسب لأنه ليس له من الطرق والأساليب التي يتوصل بها إلى ذلك ما للمحاسب، فلا يجوز للمحاسب أخذ هذا المال لنفسه أو لأحد أقاربه، والواجب عليه أن يساعد هذا المقاول في الوصول إلى حقه، فقد أمر صلى الله عليه وسلم: بنصر المظلوم. في حديث متفق عليه، وهذا المقاول مظلوم بمنعه من الوصول إلى هذا المال. وراجع للأهمية في الموضوع الفتوى رقم: 77193.
والله أعلم.