الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحرم بيع محرك دراجة بمحرك دراجة أخرى أو قطع غيار بقطع غيار سواء دفعت مع ذلك فرقا أم لم تدفع، لأن المحرك وقطع الغيار ليس من الأموال الربوية التي يحرم بيع بعضها ببعض مع التفاضل، وراجع لذلك الفتوى رقم: 9725.
وإذا كان البيع قد تم بغير علم صاحب الدراجة وإذنه، فإن هذا البيع باطل، ويجب عليك مع التوبة إلى الله أن تجتهد في رد المحرك وقطع الغيار إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
فإن تعذر الوصول إليه وحصل لك اليأس من الوصول إليه، فعليك أن تتصدق بثمن هذه الأشياء عنه، وتطالب البائع بما أخذ منك، فإن أبي فارفع أمره إلى السلطات المعنية لتقوم بتأديبه وإلزامه بالرد، ولا يجوز لك أن تكتفي بالصدقة بالفارق الذي دفعته ولا بيع المحرك وقطع الغيار أو الاحتفاظ بهما دون ردهما إلى مالك الدراجة أو التصدق بالثمن عنه على حسب التفصيل المقدم، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 18386، والفتوى رقم: 41571.
والله أعلم.