الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان شراء هذا المحل داخلاً في الصور الممنوعة لبيع المفتاح أو بدل الخلو والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 9528 فعليك أن ترجع فيه لأنه بيع باطل لا تترتب عليه الآثار التي تترتب على البيع الصحيح.
أما إذا كان داخلاً في الصور الجائزة فينظر.. فإذا كان قد حصل تدليس في البيع بأن أخبرك البائع كذباً أو المحل يدر كذا وكذا من الأرباح ليحضك على شراء المحل، فإن هذا لا يحل له ويثبت لك الخيار في فسخ البيع، جاء في المغني لابن قدامة: وكل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت به الخيار. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 71182.
ويجب على البائع أن يتوب إلى الله ويعلم أن الكذب والغش في البيع من الأمور التي توجب سخط الله ومحق البركة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محيت بركة بيعهما. رواه البخاري.
أما إذا لم يكن هناك تدليس فلا يجوز لك فسخ هذا البيع إلا بموافقة البائع، ونسأل الله أن ييسر أمرك، ويفرج كربك، ويغنيك بحلاله عن حرامه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.