الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العرف جارياً أن الرجل عليه أن يجهز ابنته ويساعد في تجهيزها، وكان هذا الرجل المذكور عاجزاً عن تجهيز ابنته للزواج فله أن يأخذ من الزكاة ما يكفي لجهاز ابنته من غير إسراف ولا تبذير. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33687، والفتوى رقم: 94047.
والله أعلم.