الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب عن الشق الأول من السؤال والمتعلق بمشاركة الكافر، راجع الفتوى رقم:17220 ، وأما الشق الثاني والمتعلق ببيع قطعة أرض لغير المسلم فقد بينا أن الأصل هو أن ما جاز بيعه للمسلم جاز بيعه للكافر إلا ما استثناه أهل العلم من ذلك كالمصحف، وعليه نقول إذا كان الكافر ممن يملك جاز أن تباع له الأرض إلا إذا وجد مانع عارض، وننبه هنا إلى أنه لا يجوز بيع هذه الأرض لمن سيبني عليها مثلا ما يكون مقرا تنشر منه الأباطيل أو تمارس فيه بعض المنكرات، ولو كان المشتري مسلما فضلا عن أن يكون كافرا.
والله أعلم.