الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد اشتريت قطعة الأرض هذه من والد زوجتك شراء صحيحاً ونقدت الثمن فالواجب على البائع تسليم المبيع إليك ورفع يده عنه تماماً؛ لأن البيع إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه فقد ترتبت عليه آثاره من انتقال المبيع إلى ملكية المشتري وتملك البائع الثمن.
وأما مسألة كتابة البيع في الأوراق الرسمية أو غير الرسمية فإنها لمجرد التوثيق وقطع النزاع فقط، وعليه فمماطلة والد زوجتك في تسليمك الأرض أو تأخير ذلك إلى بعد موته حرام شرعاً لأنه غصب، وفي الحديث: من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه من سبع أرضين. متفق عليه.
ولا يحل له أن يسجلها باسم ابنته أو بأي اسم سوى اسم مالكها (المشتري) إلا أن يأذن هو بذلك بطيب نفس منه، وإذا تم تسجيل الأرض باسم مالكها فإنها تسجل حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، المهم أن الحق الذي للأخ السائل عند والد زوجته هو الأرض التي اشتراها منه وليس قيمتها لا الآن ولا يوم اشتراها.
والله أعلم.