الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحق للزوجة أخذ شيء من مال زوجها دون علمه، إلا في حالة ما إذا قتَّر عليها وعلى أولادها، فلم يعطهم ما يكفيهم من النفقة، فلها حينئذ أن تأخذ من ماله بدون علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ولا تزيد على ذلك، ولو كان غرضها ادخار هذا المال، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 8534.
وعليه، فما قامت به تلك الزوجة من التصرف في مال زوجها دون إذن منه يعتبر تصرفا غير جائز، ولا يبرره ما أرادت به من المصلحة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.
ولكن بما أنها قد ندمت على هذا الفعل ندما شديدا، فنرجو أن يكون ذلك توبة من عملها هذا، ويبقى عليها أن ترد المال إلى الورثة الشرعيين، وهي أحدهم، وتعقد العزم على أن لا تعود إلى مثل هذا الأمر.
والله أعلم.