الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن البيع بالتقسيط لكي يكون جائزاً لا بد وأن تتوفر فيه عدة شروط، وراجع لمعرفة هذه الشروط الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 92988.
ولا يجوز فرض غرامة عند التأخر عن سداد بعض الأقساط سواء كان التأخر بعذر أو بغير عذر، لأن ذلك من الربا المشابه لربا الجاهلية بقولهم: (إما أن تقضي، وإما أن تربي)، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 19382.
وإذا عجل المشتري سداد ما عليه من دين فإنه يسدد ما تبقى عليه من أقساط، ولا يجوز أن يشترط لتعجيل سداد الدين إسقاط بعضه، وهو ما يعرف عند العلماء بمسالة ضع وأتعجل -أي ضع عني بعض مالك علي من الدين في مقابل أن أعجل لك الباقي قبل وقت الحلول- وهي غير جائزة عند جماهير العلماء، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 57517.
علماً بأنه يجب في بداية العقد على البيع بالتقسيط أن يجزم بثمن للسلعة يتم تقسيطه على المشتري بحيث لا يزيد ولا ينقص، ولا تحتسب عليه فائدة على المقدار الزمني الذي يستغرقه السداد، ولا يجوز أن يبيع المشتري السلعة المقسطة له نقداً لكم بأقل من الثمن الذي اشتراها بها شراء مؤجلاً، لأن هذا هو بيع العينة المنهي عنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 67071.
وأما إذا أراد أن يبيعها لغيركم لاستغلال قيمتها نقداً في شيء آخر فهذا يعرف بالتورق، والراجح لدينا هو جوازه، سواء كان ذلك بعلمكم أم لا، ولكن بشرط ألا تلتزموا له صراحة أو ضمنا ببيع هذه السلعة لطرف ثالث، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة. وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 46179.
والله أعلم.