الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقسائم التي تصدرها بعض المؤسسات لموظفيها على سبيل الهبة أو المكافأة تمثل عروضاً لا نقداً، وإذا أراد الموظف بيعها فذاك يعتبر بمثابة بيع الهبة قبل قبضها، وبيع الهبة قبل قبضها محل اختلاف عند أهل العلم، فالذي عليه الجمهور هو أنه لا يجوز، خلافاً للمالكية ومن وافقهم، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: جمهور الفقهاء يشترطون القبض في التبرعات، كالصدقة ونحوها، فما لم تقبض لا تلزم ولا تفيد الملك، فلا يجوز بيعها قبل قبضها كما نص عليه حديث: النهي عن شراء الصدقات حتى تقبض. وذلك لعدم الملك. وهذا خلافاً للمشهور في مذهب مالك وآخرين، والمروي عن أحمد في غير المكيلات والموزونات من اللزوم قبل القبض، وإنما القبض شرط تمام -كما يقول المالكية- لا شرط صحة، والانعقاد واللزوم بالقول... انتهى، والحديث المذكور قد ضعفه كثير من أهل العلم.
والذي نرى رجحانه هو جواز بيع الهبة قبل أن تقبض، كما أوضحنا في مسألة أخرى في الفتوى رقم: 59194، وعليه فلا نرى حرجاً في بيع هذه القسائم على الوجه المذكور في السؤال.
والله أعلم.