الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نلفت انتباه الأخت السائلة إلى أن تدريس المرأة للرجال الأجانب لا يجوز إلا بالضوابط التالية:
1- أن لا يوجد من الرجال من يدرس تلك المادة مثل ما تدرسها المرأة.
2- أن يكون تدريسها لهم من وراء حجاب.
3- أن تقتصر المخاطبة بينهم على ما تدعو له الحاجة.
4- أن لا تخشى الفتنة من أحد الطرفين.
فإذا لم تراع هذه الضوابط فلا يجوز تدريس المرأة للأجانب، لما قد ينشأ عن ذلك من مفاسد وفتن واختلاط محرم. وإذا كان الله تعالى قد أمر الصحابة الأتقياء الكرام في مخاطبة أمهات المؤمنين الطاهرات أن يخاطبوهن من وراء حجاب، فإن غيرهم أولى بذلك.
قال الله تعالى: ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً) [الأحزاب: من الآية53].
وعلى هذا فإذا كنت تدرسين الطلاب في الجامعة حسب الضوابط الشرعية، فإن اتصال الطلاب عليك واستفسارهم لك عما يتعلق بأمور الدراسة جائز من باب أولى .وتدل على جوازه الآية المتقدمة. وقد كان الصحابة يأخذون العلم من أمهات المؤمنين، يسألونهن من وراء حجاب.
وقد نص المحققون من أهل العلم على رجحان القول بأن صوت المرأة ليس بعورة. ولمزيد من الفائدة راجعي الأجوبة التالية:
3054 1524 7934.
أما إذا كان تدريسك في تلك الجامعة غير منضبط بتلك الضوابط، فعليك أن تتركيه وتبحثي عن عمل مباح، واتقي الله تعالى يجعل لك مخرجاً، ويرزقك من حيث لا تحتسبين، كما وعد سبحانه وتعالى حيث يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) [الطلاق:2،3]
والله أعلم.